الحُقُوقُ وَشُرُوطُ الاسْتِخْدَامِ
تَصْمِيمُ الزَّمَانِ وَهُوِيَّتُهُ البَصَرِيَّةُ وَالنُّقُوشُ وَالرُّسُومُ وَالنُّصُوصُ الأَصْلِيَّةُ وَالكُودُ المَمْلُوكُ لِلْمَشْرُوعِ حُقُوقٌ مَحْفُوظَةٌ، مَا لَمْ يُذْكَرْ خِلَافُ ذَلِكَ.
تَبْقَى المَكْتَبَاتُ وَالخُطُوطُ وَالمُكَوِّنَاتُ مَفْتُوحَةُ المَصْدَرِ خَاضِعَةً لِتَرَاخِيصِ أَصْحَابِهَا، وَلَا يَدَّعِي الزَّمَانُ مِلْكِيَّتَهَا.
يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ المَوْقِعِ لِلِاسْتِخْدَامِ الشَّخْصِيِّ وَالتَّعْلِيمِيِّ. وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الهُوِيَّةِ أَوِ النُّقُوشِ أَوْ إِعَادَةُ تَوْزِيعِ المُنْتَجِ كَمُنْتَجٍ مُنَافِسٍ دُونَ إِذْنٍ.
مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ وَالتَّارِيخُ الهِجْرِيُّ وَالبَيَانَاتُ الفَلَكِيَّةُ تُقَدَّمُ وَفْقَ الطُّرُقِ وَالمَصَادِرِ المَبْيَنَةِ فِي صَفْحَةِ المَنْهَجِيَّةِ، وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إِلَى الجِهَةِ الرَّسْمِيَّةِ المَحَلِّيَّةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ فِي المَوَاقِيتِ الشَّرْعِيَّةِ.